____________________
فيغسله ويعيد الصلاة " (1).
وبهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب إليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش، ثم قال: والرواية صحيحة سليمة من المعارض (2). وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.
وأجاب عنها العلامة في المختلف (3): بأن " مجتمعا " كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون، يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها، والمعنى: إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.
وفيه نظر، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل " مجتمعا " حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا، إذ يصير المعنى حينئذ: إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.
احتج القائلون بوجوب الإزالة: بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا أو متفرقا، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
وبأن النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.
وبهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب إليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش، ثم قال: والرواية صحيحة سليمة من المعارض (2). وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.
وأجاب عنها العلامة في المختلف (3): بأن " مجتمعا " كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون، يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها، والمعنى: إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.
وفيه نظر، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل " مجتمعا " حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا، إذ يصير المعنى حينئذ: إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.
احتج القائلون بوجوب الإزالة: بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا أو متفرقا، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
وبأن النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.