____________________
وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (1).
وهذه الأخبار وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أن ما تضمنته من العفو عن نجاسة هذه الأشياء مطابق لمقتضى الأصل وفتوى الأصحاب، فلا بأس بالعمل بمضمونها.
وهنا مباحث:
الأول: قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ومن أصاب قلنسوته، أو عمامته، أو تكته، أو جوربه، أو خفه: مني، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده (2).
ويشكل بأن العمامة قد تتمم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر العورة بها، فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لا تتم الصلاة فيه. ولعل المراد: أن الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة، أو تحمل على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها، كالعصابة، كما ذكره القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - (3). هذا أولى وإن كان الإطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا (4) من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد، والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة.
" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (1).
وهذه الأخبار وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أن ما تضمنته من العفو عن نجاسة هذه الأشياء مطابق لمقتضى الأصل وفتوى الأصحاب، فلا بأس بالعمل بمضمونها.
وهنا مباحث:
الأول: قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ومن أصاب قلنسوته، أو عمامته، أو تكته، أو جوربه، أو خفه: مني، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده (2).
ويشكل بأن العمامة قد تتمم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر العورة بها، فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لا تتم الصلاة فيه. ولعل المراد: أن الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة، أو تحمل على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها، كالعصابة، كما ذكره القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - (3). هذا أولى وإن كان الإطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا (4) من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد، والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة.