____________________
ورواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال:
" تصب عليه الماء قيلا ثم تعصره " (1).
هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم، وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه إنما يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه اخراج عين النجاسة، ولا ريب فيه، لكن المدعى أعم من ذلك، فلا يصلح مستندا لإيجاب العصر على وجه العموم.
وأما الثاني فلأنا لا نسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا، بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا.
وأما الثالث فلأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة، لانتفاء الدليل عليه كما بيناه فيما سبق. سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة وإن كان بمجرد الجفاف، فلا يتعين العصر. وما قيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، على أنه يمكن أن يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر وبدونه، لعموم الأدلة الدالة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن اخراجه بعصر ثان أقوى من الأول والحكم واحد عند التأمل.
وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه، أما الأولى: فلأنها إنما تدل على
" تصب عليه الماء قيلا ثم تعصره " (1).
هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم، وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه إنما يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه اخراج عين النجاسة، ولا ريب فيه، لكن المدعى أعم من ذلك، فلا يصلح مستندا لإيجاب العصر على وجه العموم.
وأما الثاني فلأنا لا نسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا، بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا.
وأما الثالث فلأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة، لانتفاء الدليل عليه كما بيناه فيما سبق. سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة وإن كان بمجرد الجفاف، فلا يتعين العصر. وما قيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، على أنه يمكن أن يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر وبدونه، لعموم الأدلة الدالة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن اخراجه بعصر ثان أقوى من الأول والحكم واحد عند التأمل.
وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه، أما الأولى: فلأنها إنما تدل على