____________________
وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: " تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " (2).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله " (3) وعن سماعة، قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا " (4).
ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع - لتوقف الواجب عليه أو للنص - لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة، استصحابا لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: " تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " (2).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله " (3) وعن سماعة، قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا " (4).
ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع - لتوقف الواجب عليه أو للنص - لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة، استصحابا لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين