____________________
والجورب. وعن ابن إدريس - رحمه الله -: أنه خص الحكم بالملابس (1)، واختاره العلامة - رحمه الله - في جملة كتبه (2)، واعتبر كونها في محالها. والمعتمد ما أطلقه المصنف - رحمه الله تعالى -.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه، وغاية ما يستفاد من النص (3) والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشئ من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4).
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (5).
وعن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك " (6).
وعن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: " إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " (7).
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه، وغاية ما يستفاد من النص (3) والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشئ من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4).
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (5).
وعن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك " (6).
وعن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: " إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " (7).