____________________
مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيه، خصوصا مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرش.
وإثبات المغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه.
وأما الثانية: فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي، والظاهر أن المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه، مع اعتبار المرتين في غيره، وهي متروكة عند الأصحاب، ويمكن حملها على الاستحباب، أو على أن المراد بالعصر: ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب قطعا.
وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.
ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا، ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله تعالى (1).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبر المصنف - رحمه الله - في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك (2). واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين (3).
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في راكد فمرتين ثم يعصر (4). ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.
ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر، فإن قلنا أنه دخوله في مسمى الغسل وعدم تحققه بدونه - كما ذكره المصنف رحمه الله في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا. وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره
وإثبات المغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه.
وأما الثانية: فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي، والظاهر أن المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه، مع اعتبار المرتين في غيره، وهي متروكة عند الأصحاب، ويمكن حملها على الاستحباب، أو على أن المراد بالعصر: ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب قطعا.
وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.
ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا، ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله تعالى (1).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبر المصنف - رحمه الله - في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك (2). واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين (3).
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في راكد فمرتين ثم يعصر (4). ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.
ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر، فإن قلنا أنه دخوله في مسمى الغسل وعدم تحققه بدونه - كما ذكره المصنف رحمه الله في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا. وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره