____________________
لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت " (1).
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الدم يكون في الثوب:
" فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (2).
وجه الدلالة أنه عليه السلام رتب الإعادة على كون الدم أكثر من مقدار الدرهم فينتفي بانتفائه، عملا بالشرط، وهو منتف مع المساواة، ولا يعارض بالمفهوم الأول، لاعتضاد الثاني بأصالة البراءة.
وأجيب عن الرواية الأولى: بالطعن فيها بالإضمار (3) فإن القائل مجهول، فلعله ممن لا يجب اتباع قوله.
وعن الثنية: بأنها إنما دلت على حكمي الزائد والناقص لا المساوي. وهما ضعيفان:
أما الثاني فلما بيناه من وجه الدلالة.
وأما الأول فلما أشرنا إليه مرارا من أن ذلك غير قادح، إذ من المعلوم أن محمد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام. يستفاد من كتب المتقدمين: أن
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الدم يكون في الثوب:
" فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (2).
وجه الدلالة أنه عليه السلام رتب الإعادة على كون الدم أكثر من مقدار الدرهم فينتفي بانتفائه، عملا بالشرط، وهو منتف مع المساواة، ولا يعارض بالمفهوم الأول، لاعتضاد الثاني بأصالة البراءة.
وأجيب عن الرواية الأولى: بالطعن فيها بالإضمار (3) فإن القائل مجهول، فلعله ممن لا يجب اتباع قوله.
وعن الثنية: بأنها إنما دلت على حكمي الزائد والناقص لا المساوي. وهما ضعيفان:
أما الثاني فلما بيناه من وجه الدلالة.
وأما الأول فلما أشرنا إليه مرارا من أن ذلك غير قادح، إذ من المعلوم أن محمد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام. يستفاد من كتب المتقدمين: أن