____________________
قوله: " ولو كان له زوجتان... الخ ".
لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقا، لأنها صارت أم زوجته، وتحريمها غير مشروط بشئ. وأما تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين، إما كون اللبن للزوج لتصير ابنته، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولا بها، سواء كانت الأولى أم الثانية، لأن الصغيرة تصير بنتا لهما، فبأيهما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها، وهذا واضح.
وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل إنها لا تحرم، وإليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2)، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع (3) من الأصوليين. ولرواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي
لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقا، لأنها صارت أم زوجته، وتحريمها غير مشروط بشئ. وأما تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين، إما كون اللبن للزوج لتصير ابنته، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولا بها، سواء كانت الأولى أم الثانية، لأن الصغيرة تصير بنتا لهما، فبأيهما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها، وهذا واضح.
وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل إنها لا تحرم، وإليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2)، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع (3) من الأصوليين. ولرواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي