____________________
النكاح هو ولي أمرها " (1) وهذه العلة آتية في الصغير والأصالة المدعاة غير نافعا في مقابلة مثل ذلك، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له " (2). نعم، المصلحة في الكبير أوضح، لكنها ليست منتفية في حق الصغير جملة، خصوصا الأنثى.
بقي في العبارة بحث آخر: وهو أنه أثبت الولاية على من ذكر للحاكم من غير تقييد بفقد الأب والجد، فإن أراد ثبوت الحكم كذلك مطلقا فهو حسن في من تجدد فساد عقله بعد بلوغه ورشده، لانتفاء ولاية الأب والجد عنه بذلك، فلا يعود إلا بدليل، وهو منتف، والحاكم ولن عام على من لا ولي له، وهو هنا موجود.
وأما في من بلغ غير رشيد فاطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل، لأن ولاية الأب والجد مع وجودهما متحققة قبل البلوغ، ولا مانع من استصحابها. والظاهر أن مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا، وأن ولاية الأب والجد [متحققة قبل البلوغ] (3) مخصوصة بالصغير. وقد تقدم (4) في باب الحجر مثله في ولاية المال. والمتجه التسوية بينهما في التفصيل باتصال السنة وتجدده، فتكون الولاية في الأول للأب والجد، وفي الثاني للحاكم مطلقا. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن الولاية على السفيه مطلقا للحاكم، حيث جعل الإذن في تزويجه إليه من غير قيد.
بقي في العبارة بحث آخر: وهو أنه أثبت الولاية على من ذكر للحاكم من غير تقييد بفقد الأب والجد، فإن أراد ثبوت الحكم كذلك مطلقا فهو حسن في من تجدد فساد عقله بعد بلوغه ورشده، لانتفاء ولاية الأب والجد عنه بذلك، فلا يعود إلا بدليل، وهو منتف، والحاكم ولن عام على من لا ولي له، وهو هنا موجود.
وأما في من بلغ غير رشيد فاطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل، لأن ولاية الأب والجد مع وجودهما متحققة قبل البلوغ، ولا مانع من استصحابها. والظاهر أن مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا، وأن ولاية الأب والجد [متحققة قبل البلوغ] (3) مخصوصة بالصغير. وقد تقدم (4) في باب الحجر مثله في ولاية المال. والمتجه التسوية بينهما في التفصيل باتصال السنة وتجدده، فتكون الولاية في الأول للأب والجد، وفي الثاني للحاكم مطلقا. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن الولاية على السفيه مطلقا للحاكم، حيث جعل الإذن في تزويجه إليه من غير قيد.