____________________
آخرون: إنه كان واجبا عليه وعلى أمته ثم نسخ.
واعلم: أن بين قيام الليل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق، لأن قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه " وأما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد بل أفضله، فقد يقال: إن ايجابه يغني عن ايجاب قيام الليل. وجوابه: أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لأن الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره، وبالكثير منه والقليل، كان كل فرد يأتي (2) به منه موصوفا بالوجوب، لأنه أحد أفراد الواجب الكلي، وهذا القدر لا يتأدى بايجاب الوتر خاصة ولا يفيد فائدته، فلا بد من الجمع بينهما.
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الزكاة المفروضة. قال صلى الله عليه وآله: (إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (3) " [وا] (4) لما فيه من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبئ عن ذل الآخذ، وأبدل بها النبي الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن ذل المأخوذ منه وعز الآخذ. ومشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لأن تحريمها عليهم بسببه صلى الله عليه وآله وسلم، فالخاصية عائدة إليه. مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تحرم مطلقا. ولعل هذا
واعلم: أن بين قيام الليل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق، لأن قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه " وأما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد بل أفضله، فقد يقال: إن ايجابه يغني عن ايجاب قيام الليل. وجوابه: أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لأن الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره، وبالكثير منه والقليل، كان كل فرد يأتي (2) به منه موصوفا بالوجوب، لأنه أحد أفراد الواجب الكلي، وهذا القدر لا يتأدى بايجاب الوتر خاصة ولا يفيد فائدته، فلا بد من الجمع بينهما.
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الزكاة المفروضة. قال صلى الله عليه وآله: (إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (3) " [وا] (4) لما فيه من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبئ عن ذل الآخذ، وأبدل بها النبي الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن ذل المأخوذ منه وعز الآخذ. ومشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لأن تحريمها عليهم بسببه صلى الله عليه وآله وسلم، فالخاصية عائدة إليه. مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تحرم مطلقا. ولعل هذا