وحكى الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله نص على أنه نسخ وجوبه في حقه (ص)، كما نسخ في حق غيره، وهذا هو الأصح أو الصحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه. والله أعلم.
وكان عليه (ص)، إذا رأى منكرا أن يغيره، لأن الله تعالى وعده بالعصمة.
قلت: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته، لزمه تغييره، ويجاب عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم، بخلاف غيره. والله أعلم.
وكان عليه (ص)، مصابرة العدو وإن كثر عددهم.
وكان عليه (ص)، قضاء دين من مات من المسلمين معسرا. وقيل: كان يقضيه تكرما.
وفي وجوب قضاء دين المعسر على الامام من مال المصالح، وجهان.