____________________
إلي " (1). وقول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفيض (2) عن المتعة، فقال:
" نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: فإن لم تكن عارفة. قال: فاعرض عليها (3) وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها " (4). وقد روي في خبر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " (5) وحمله الشيخ (6) على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنه يكره، لما يحق أهلها من العار ويلحقها من الذل، مع قصوره عن مقاومة السابق.
الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روى إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها فقال لي: حلال. ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك " (7).
الثالث: أن يسألها عن حالها مع التمة بأن لها زوجا أو معتدة " لرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: " إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن " (8). وهذه
" نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: فإن لم تكن عارفة. قال: فاعرض عليها (3) وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها " (4). وقد روي في خبر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " (5) وحمله الشيخ (6) على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنه يكره، لما يحق أهلها من العار ويلحقها من الذل، مع قصوره عن مقاومة السابق.
الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روى إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها فقال لي: حلال. ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك " (7).
الثالث: أن يسألها عن حالها مع التمة بأن لها زوجا أو معتدة " لرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: " إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن " (8). وهذه