____________________
مكروه، بل الروايات (1) فيمن لها أب بدون إذنه أكثر، فلو عضم المصنف كان أولى.
ويدل على كراهة الافتضاض أيضا رواية أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قال:
قلت: فإن رضيت؟ قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار " (2). وفي الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها " (3).
وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، ومن أنها مالكة أمرها، ومتى صح النكاح ترتبت عليه أحكامه. ومنع جماعة (4) من الأصحاب من التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها. والجد هنا كالأب.
ويدل على كراهة الافتضاض أيضا رواية أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قال:
قلت: فإن رضيت؟ قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار " (2). وفي الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها " (3).
وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، ومن أنها مالكة أمرها، ومتى صح النكاح ترتبت عليه أحكامه. ومنع جماعة (4) من الأصحاب من التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها. والجد هنا كالأب.