____________________
أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة " (١). و" لا ينبغي " ظاهر في الكراهة.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (٢) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة، عملا بظاهر الآية، وبقوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (3). وجوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح وغيره (4) عليه. وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم " (5). وما ذكر في الأخبار أجود، وهو أولى من النسخ.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (٢) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة، عملا بظاهر الآية، وبقوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (3). وجوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح وغيره (4) عليه. وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم " (5). وما ذكر في الأخبار أجود، وهو أولى من النسخ.