____________________
ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا إلا بتزويج جديد " (1).
والقول الذي حكاه المصنف من بقاء عقد الذمي على المسلمة للشيخ (2) في النهاية وكتابي الأخبار، استنادا إلى رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال: " هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة " (3). ورواية محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما. وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت فيهما ولكنه يأتيها بالنهار. وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته.
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها. وكذلك جميع من لا ذمة له " (4).
وأجيب بضعف سند الأولى بعلي بن حديد، وبارسالها. وعن الثانية معارضتها بالرواية الأولى، وهي أوضح طريقا، لأنها من الصحيح، وهذه من الحسن. والشيخ في التهذيب (5) جمع بين الأخبار بحمل الأولى على خرق الكافر
والقول الذي حكاه المصنف من بقاء عقد الذمي على المسلمة للشيخ (2) في النهاية وكتابي الأخبار، استنادا إلى رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال: " هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة " (3). ورواية محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما. وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت فيهما ولكنه يأتيها بالنهار. وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته.
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها. وكذلك جميع من لا ذمة له " (4).
وأجيب بضعف سند الأولى بعلي بن حديد، وبارسالها. وعن الثانية معارضتها بالرواية الأولى، وهي أوضح طريقا، لأنها من الصحيح، وهذه من الحسن. والشيخ في التهذيب (5) جمع بين الأخبار بحمل الأولى على خرق الكافر