____________________
الاستمتاع ممكن بدونه " على خلاف من خالف فيه - وهو الصدوق (1) من علمائنا والعامة (2) - واشترط في جواز وطء الحائض الغسل بعد الانقطاع، فإنها حينئذ تجبر عليه، لتوقف الاستمتاع عليه. والمراد حينئذ ايقاع صورة الغسل وإن لم يصح منها.
نعم، له اجبارها على فعل كل ما ينقص الاستمتاع بدون فعله، وإزالة كل ما ينقصه بقاؤه، كالوسخ الكثير، والنتن الغالب، وطول الأظفار، وشعر الإبط والعانة، وشرب الخمر المؤدي إلى الاسكار، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع، وكذا أكل لحم الخنزير، ومباشرة النجاسات المنفرة للنفس. ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره، لاختلاف الناس في مقدار ما يسكر، فربما أسكر القليل منه فينا في المقصود.
ولكن يشكل هذا الاطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها. وكذلك اطلاق منعها من استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير ايجابه نفرة، أو على القول بطهارة بدنها كما يعبر به العامة (3) هنا، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا، بل حيث ينافي الاستمتاع ويوجب نفرة الطبع، ومثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها المسلمة فيه، حتى إن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك، كالثوم والبصل النئ. وكذا له منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وغيرها، لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ونحوها ومن بيوت الأقارب والجيران، فإن هذا الحكم مشترك بين الزوجات مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الشابة والمسنة، وإن كان المنع في حق الشابة أقوى، خوفا من الفتنة.
نعم، له اجبارها على فعل كل ما ينقص الاستمتاع بدون فعله، وإزالة كل ما ينقصه بقاؤه، كالوسخ الكثير، والنتن الغالب، وطول الأظفار، وشعر الإبط والعانة، وشرب الخمر المؤدي إلى الاسكار، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع، وكذا أكل لحم الخنزير، ومباشرة النجاسات المنفرة للنفس. ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره، لاختلاف الناس في مقدار ما يسكر، فربما أسكر القليل منه فينا في المقصود.
ولكن يشكل هذا الاطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها. وكذلك اطلاق منعها من استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير ايجابه نفرة، أو على القول بطهارة بدنها كما يعبر به العامة (3) هنا، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا، بل حيث ينافي الاستمتاع ويوجب نفرة الطبع، ومثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها المسلمة فيه، حتى إن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك، كالثوم والبصل النئ. وكذا له منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وغيرها، لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ونحوها ومن بيوت الأقارب والجيران، فإن هذا الحكم مشترك بين الزوجات مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الشابة والمسنة، وإن كان المنع في حق الشابة أقوى، خوفا من الفتنة.