____________________
بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية " (١). وروى (٢) حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثله. ومنصور مجهول، والأخرى مرسلة. وروى محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: " سألته عن التمتع باليهودية والنصرانية، قال:
لا أرى بذلك بأسا. قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا " (٣). وإلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله: " وكذا حكم المجوسية على أشبه الروايتين ". وإنما كانت رواية الجواز أشبه لأن الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك، ورواية الجواز متعددة.
ويدل على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ (4). وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " (5). وليس في حكم المجوسية أوضح سندا من هذه الرواية، وقد دلت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام والمتعة، ونفي البأس عن وطئها بملك اليمين. ويمكن أن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي (6) أن المتمتع بها بمنزلة الأمة [إلا أن يلحق بأهل
لا أرى بذلك بأسا. قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا " (٣). وإلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله: " وكذا حكم المجوسية على أشبه الروايتين ". وإنما كانت رواية الجواز أشبه لأن الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك، ورواية الجواز متعددة.
ويدل على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ (4). وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " (5). وليس في حكم المجوسية أوضح سندا من هذه الرواية، وقد دلت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام والمتعة، ونفي البأس عن وطئها بملك اليمين. ويمكن أن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي (6) أن المتمتع بها بمنزلة الأمة [إلا أن يلحق بأهل