____________________
المسمى إن كان صحيحا، لأن الفسخ من جهته، فأشبه الطلاق. وإن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل. وإن لم يكن سمى شيئا فالمتعة. وقيل: يثبت جميع المهر في هذه الصورة، لثبوته بالعقد، وتنصيفه بالطلاق لدليل لا يوجب إلحاق غيره به إلا بطريق القياس الذي لا يقولون به. وهذا هو الأقوى. ولا فرق في هاتين الصورتين بين كون الارتداد عن فطرة وملة، إلا في مقدار العدة، وهو أمر آخر.
وإن كان الارتداد بعد الدخول، وكان من المرأة مطلقا، وقف الانفساخ على العدة، فإن انقضت ولما تعد بانت منه. وليس له التزويج بأختها ولا بخامسة في زمن العدة، لأنها كالرجعية، حيث يرجى عودها في كل وقت. وإن كان المرتد هو الزوج، فإن كان عن ملة وقف الفسخ على انقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، فإن عاد فهو أملك بها، وإلا بانت منه. وإن كان عن فطرة بانت منه في الحال، واعتدت عدة الوفاة، لعدم قبول توبته في هذه الحال بالنسبة إلى حكم الزوجية مطلقا.
ويثبت المهر على التقديرين، لاستقراره بالدخول.
واعلم أن الفرق بين الارتداد عن ملة وفطرة مختص بأصحابنا، وفي طريق ثبوته بحث يأتي في محله إن شاء الله. وأما العامة فلا يفرقون بينهما، ويعلقون الفسخ على انقضاء العدة مطلقا، ولو ارتدا معا فهو كما لو ارتد أحدهما، لأن المرتد لا يسوغ له نكاح مسلمة ولا مرتدة مطلقا، كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى.
وإن كان الارتداد بعد الدخول، وكان من المرأة مطلقا، وقف الانفساخ على العدة، فإن انقضت ولما تعد بانت منه. وليس له التزويج بأختها ولا بخامسة في زمن العدة، لأنها كالرجعية، حيث يرجى عودها في كل وقت. وإن كان المرتد هو الزوج، فإن كان عن ملة وقف الفسخ على انقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، فإن عاد فهو أملك بها، وإلا بانت منه. وإن كان عن فطرة بانت منه في الحال، واعتدت عدة الوفاة، لعدم قبول توبته في هذه الحال بالنسبة إلى حكم الزوجية مطلقا.
ويثبت المهر على التقديرين، لاستقراره بالدخول.
واعلم أن الفرق بين الارتداد عن ملة وفطرة مختص بأصحابنا، وفي طريق ثبوته بحث يأتي في محله إن شاء الله. وأما العامة فلا يفرقون بينهما، ويعلقون الفسخ على انقضاء العدة مطلقا، ولو ارتدا معا فهو كما لو ارتد أحدهما، لأن المرتد لا يسوغ له نكاح مسلمة ولا مرتدة مطلقا، كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى.