فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين، حرمن عليه كلهن.
ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن. فإن اضطر إلى العقد عليهن; عقد على اليهودية والنصرانية، وذلك جائز عند الضرورة.
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الإسلام.
ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية، ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة، وليس ذلك بمحظور.
وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي، ولم تسلم امرأته: جاز له أن يمسكها بالعقد الأول، ويطأها. فإن أسلمت المرأة، ولم يسلم الرجل، وكان الرجل على شرائط الذمة; فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا، ولا من الخلو بها، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب. وإن لم يكن بشرائط الذمة، انتظر به عدتها:
فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها; وإن أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها.
وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار،