____________________
من يعتبر خمس عشرة. ومن غير أصحابنا من يعتبر خمسا، وثلاثا، وواحدة، وما ينطر الصائم. ومن أصحابنا من لا يعتبر الحولين، ومنهم من لا يعتبر الولادة، ومنهم من يكتفي بوجور اللبن في حلقه من غير رضاع. وكذا الخلاف فيها عند غيرنا.
إلى غير ذلك من الخلاف الواقع فيه. وإذا كان كذلك لم تكف شهادة الشاهد أن بين فلان وفلانة رضاعا محرما، أو أن فلانا رضع من فلانة رضاعا محرما، ونحو ذلك، لجواز أن يستند الشاهد إلى ما يعتقد أنه محرم، وهو عند الحاكم غير محرم.
فلا بد من التفصيل، بأن يشهد أن فلانا ارتضع من ثدي فلانة، من لبن الولادة أو الحمل، المستند إلى النكاح الصحيح، خمس عشرة رضعة تامات، في الحولين، من غير أن يفصل بينها برضاع أخرى. وبالجملة: لا بد من التعرض لجميع الشرائط المعتبرة عند الحاكم الذي يشهدان عنده ليعمل باجتهاده.
وهل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه؟ قولان، أجودهما العدم، لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك. ولا خلاف بين العلماء في كيفية الوصول إلى الجوف بعد أن يكون الرضاع من الثدي، فيكفي فيه اطلاق الشهادة. نعم، لا يكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، بل إن علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصل.
واعلم أن ما ذكر من اعتبار التفصيل يتم مع اختلاف مذهب الشاهد لمذهب الحاكم في الشرائط، أو احتمال الاختلاف. أما مع العلم باتفاقهما على الشرائط، كما لو كان الشاهد مقلدا للحاكم فيها موثوقا (1) بمراعاة مذهبه، فالوجه
إلى غير ذلك من الخلاف الواقع فيه. وإذا كان كذلك لم تكف شهادة الشاهد أن بين فلان وفلانة رضاعا محرما، أو أن فلانا رضع من فلانة رضاعا محرما، ونحو ذلك، لجواز أن يستند الشاهد إلى ما يعتقد أنه محرم، وهو عند الحاكم غير محرم.
فلا بد من التفصيل، بأن يشهد أن فلانا ارتضع من ثدي فلانة، من لبن الولادة أو الحمل، المستند إلى النكاح الصحيح، خمس عشرة رضعة تامات، في الحولين، من غير أن يفصل بينها برضاع أخرى. وبالجملة: لا بد من التعرض لجميع الشرائط المعتبرة عند الحاكم الذي يشهدان عنده ليعمل باجتهاده.
وهل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه؟ قولان، أجودهما العدم، لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك. ولا خلاف بين العلماء في كيفية الوصول إلى الجوف بعد أن يكون الرضاع من الثدي، فيكفي فيه اطلاق الشهادة. نعم، لا يكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، بل إن علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصل.
واعلم أن ما ذكر من اعتبار التفصيل يتم مع اختلاف مذهب الشاهد لمذهب الحاكم في الشرائط، أو احتمال الاختلاف. أما مع العلم باتفاقهما على الشرائط، كما لو كان الشاهد مقلدا للحاكم فيها موثوقا (1) بمراعاة مذهبه، فالوجه