الخامسة (1) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها، على المذهبين، وله صور:
الأولى: لو قطع من الجاني ما فيه ديته، كاليدين أو الرجلين، قيل (2): يكون مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية، لاستيفائه ما يوازيها.
الثانية: لو قطع يدي رجل، فقطع يدي القاطع قصاصا، ثم سرى القطع في المقتص فمات، فللولي قتل الجاني. ولو عفا لم يكن له دية، لاستيفائه ما يقابلها (3).
الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين، ثم سرت، فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة. ولو عفا فلا دية، لان الطرف تدخل في دية النفس، وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة: لو قطع ذمي يدي (4) مسلم، فاقتص منه، ثم سرت إلى المسلم، فلوليه القصاص. وإن عفا إلى الدية، فله دية تنقص