ثم هي إما أن تتعلق بالعين، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.
والأول ما عداها إلا في موضعين، وهما: عند التفريط، أو التمكن من الاخراج، فتتعلق بالذمة.
وقد تصبر الفطرة متعلقة بعين، إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط، فلا ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة..
وهكذا.
قاعدة [231] كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه، فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي، استؤنف، إلا زكاة التجارة، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة، فالأصح أنه لأبناء هنا.
قاعدة [232] لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة، للحديث (1). وقد يتخيل الاجتماع في مواضع (2):