وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه (1) أو محللة، فيظهر أنها محللة، فإنه باطل، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.
وكذا الايقاعات كلها (2)، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، وهو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته، وإن ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لان الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان (3)، أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع صبرة بصبرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متحالفين، أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا، فإن الشيخ (4) جوزه.
والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة [239] يشترط كون المبيع معلوم، العين، والقدر، والصفة، فلو قال:
بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.