القصاص، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا.
وقال ابن الجنيد (١) رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل (٢) رحمه الله.
وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (3).
والثاني: أن الواجب أحد الامرين: من القصاص والدية، وكل منهما أصل، كالواجب المخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) (4): إما يؤدى وإما يقاد) (5).
ويتفرع فروع (6):