فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (1) وهو يشمل الأب، وهذا منع من (2) المباح، فلا تكون طاعته واجبة فيه، أو منع من المستحب، فلا تجب طاعته في ترك المستحب (3)؟
قلت: الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل، فالوجه فيه: أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء، كما وجب العكس (4). وفي الجملة، النكاح مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة [163] كل رحم يوصل، للكتاب (5)، والسنة (6)، والاجماع على