في العدد، فمات (1)، أو جرحوا، فالمشهور بين الأصحاب (2) التساوي هنا، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.
ويمكن الفرق: بأن السياط مضبوطة، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن، والجراحة غير مضبوطة: لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
تنبيه:
إذا تعذر كمال الإجارة، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة.
وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا، ومثلها عرضا، ومثلها عمقا، فحفر خمص أذرع في خمس، وتعذر إكمال العمل، لموته مع تعيينه في العقد، أو لصلابة الأرض، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.
هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة، كان الواجب ثمن الأجرة، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا (3).