التقدير في الاعواض.
قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه، وإنما قابل البضع المهر، فالنفقة فيها كنفقة العبد المشترى، إذ الثمن بإزاء رقبته، والنفقة بسبب ملكه (1).
قال بعض العامة (2)، ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة إصلاحه. فالقول به يؤدي إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة، لان المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة من الخبز واللحم وغيرهما ربا. ولو جاز كونه عوضا، لم يبرأ من النفقة إلا بعقد (3) صلح أو تراض من الجانبين، وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة، ثم أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله، ولا حكم حاكم بذلك على أحد الأزواج.
قاعدة [162] تتعلق بحقوق الوالدين لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للأبوين.
وينفردان بأمور: