والقاضي المعزول إذا أقر: بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان، فقال الأمين: تسلمته منك ولكنه لغير فلان، قبل قول القاضي. وهذه يعايا بها (1) عندهم، فيقال: رجل يده على مال لا يقبل إقراره، ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة، ممنوعة عندنا، لأنها قادرة على الانشاء. ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة [270] كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه - كما لو أقر أنه وهبه وملكه، ثم أنكر القبض، لامكان توهمه - إلا: مع القرينة القوية، كما لو أقر لمسجد أو لحمل، وأطلق، فإنه يحمل على الممكن. وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية، إذا اتصل اللفظ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد، مع الاتصال.
مسألة:
لو أقر لغيره بمال، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع،