وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.
قاعدة [265] هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال (1)؟
يتضح ذلك بنصب مسائل:
الأولى: لو آجر الموقوف عليه مدة، فمات في الأثناء، فيه وجهان: بقاء الإجارة، للزومها في الأصل، كما لو آجر ملكه.
والأقرب البطلان، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته، لاعنه، بل كأنها عن الواقف، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
الثانية: لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب، ثم غنمها المسلمون، لم تبطل الإجارة، لان المنافع كالأعيان مملوكة تاما.
(ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال، على الأقرب، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما) (2)، ولهذا لا يضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة. ويحتمل: التربص بالعدة، رجاء لاسلامه وعتقها.
الثالثة: لو آجر الولي الطفل مدة، فبلغ ورشد في الأثناء، أو آجر ماله، يحتمل البقاء، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل البطلان، لتبين (3) خروج هذه