بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار، فهو تمليك الانتفاع أيضا. ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به، قضية للعرف، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا لمصلحة.
وكذا الكلام في بيوت المدارس، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له، فلا يجوز استعمالها في غيره، من خزن، أو إيداع متاع، إلا مع قصر الزمان، أو ما جرت العادة به. وكذا لا تستعمل حصر المسجد في غيره، (ولا فيه في الغطاء) (1) مثلا، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة، بل للانتفاع على الوجه المخصوص (2).
قاعدة [167] الاذن العام لا ينافي المنع الخاص:
لان الله تعالى وهب العبيد مالا، وفوض أمره إليهم، تمليكا وإسقاطا، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم، إلا أن يكون جاريا لا على طريق المعاوضة.
فمن ذلك: المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره، لو تلف فيه وجهان، والأقرب الضمان، لان إذن الشرع فيه عام، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.
ومنه: المأكول في المخمصة (3)، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه، على الأقرب.