يحرم من أدنى الحل ويجزئه.
وفيها مناقشة مع التعمد، لان القاعدة كلية، واستثناء هذه يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب. [قلت] (1): فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة (2) للحرم حرمة متأكدة، ظهر أثرها في مواضع:
وجوب الحج والعمرة إليه.. وتحريم الصيد فيه، وعضد شجره، وإخراج المستأمن به.. وتحريم دخوله بغير إحرام، إلا في المتكرر، وفي الناقص عن شهر.. واختصاصه بمناسك الحج، إلا وقوف عرفة.. وتحريم دخوله على المشركين.. وتحريم دفنهم فيه.. واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام.. وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ.. وتحريم لقطته إلا لمنشد (3) (4).. واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى مالا يساويه غيره.. وأنه لاهدي على أهله