القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
يقول: تصلى أربعا بتسليمة.
وثالثها: صلاة جعفر عليه السلام (1)، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه (2): أنها أربع بتسليمة.
قاعدة [298] لا يقضى شئ من واجبات الصلاة بعد التسليم، سوى: السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وخالف في الصلاة ابن إدريس (3)، فأسقط قضاءها، إلا مع فوات التشهد.
أما ما يفعل احتياطا عند الشك، فإنه ليس معلوم الجزئية.
ولا يقضى شئ من المندوبات، سوى: القنوت، لو لم يتذكره بعد الركوع، فإنه يقضيه بعد التسليم، في المشهور (4). وقال ابن الجنيد (5) يقضيه في تشهده. وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد الركوع، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر (6) عليه

(١) هو جعفر بن أبي طالب الطيار.
(٢) المقنع: ٤٣. ولكنه في / الهداية: ٣٧، نص على أنها أربع ركعات بتسليمتين.
(٣) السرائر: ٥١.
(٤) انظر: الشيخ المفيد / المقنعة: ٣٢، والشيخ الطوسي / المبسوط: ١ / ١١٣، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: ١ / ١٤٠.
(٥) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: ١ / 140 (نقله عنه).
(6) في (ح): الصادق. وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست