والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام:
(فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) (1)، لا يلزم منه عدم وجوب التسليم، للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.
فإن قلت: هب أن التسليم ليس جزء، لكن التشهد جزء قطعا، فلا تكون الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم، بل إلى أنهما ليسا ركنا، وترك غير الركن لا يبطل الصلاة:
قلت: هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم.
على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد، فلم يتخلف سوى التسليم، ولستغني عنه بالاتيان. بالمنافي.
فظهر بذلك كله ضعف متمسك القائل بندب التسليم (2)، وبقاء أدلة الوجوب خالية عن معارض.
قاعدة [291] إذا دل دليل على حكم، لم (يكتف به) (3) إلا بعدم المعارض،