وقال بعضهم (1): إن أثرها إثارة الخلط الغالب، فصاحب البلغم يحدث له السبات والصمت، وصاحب السوداء: البكاء والجزع، وصاحب الدم: السرور بقدر خياله، وصاحب الصفراء: الحدة:
بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة، وتبعد عن البكاء والصمت.
وهذا إن صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
وأما النجاسة، فلا ريب أنها معلقة على السكر المائع بالأصالة، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. ولو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا.
وقال بعضهم: السكر والنجاسة متلازمان، فان صح إسكارها حكم بنجاستها، عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر، وإلا فهي حرام قطعا، لافسادها، وليست بنجسة.
قاعدة [171] قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، وقد لا يكون. فالأول، إما أن يكون الحكم وجوبا، أو تحريما.
فالوجوب: كمن شك هل تطهر، أم لا؟ ومن شك في الصلاة في وقتها هل فعلها، أم لا؟ وكمن شك في إخراج الزكاة، فإنه يجب الاخراج.
والثاني: كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، أو شك في أجنبية وأخته رضاعا أو نسبا، وإن بعد فرض الشك في النسب.
ففي الوجوب، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه،