بعد التفرق (1) حتى يدخل الأجل المشروط.
الرابعة لا يدخل الخيار في الايقاعات بأقسامها، إلا العتق على رواية (2)، والوقف على خلاف (3).
قاعدة [244] كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه، على الأقرب. وكذا لو اشترى جمدا (4) في الحر الشديد.
ووجه العدم: تلفه بمضي الزمان.
قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار.
ولو اشترى من ينعتق عليه، فكذلك. ويحتمل العدم، لانعتاقه، ففيم يفسخ؟ ويحتمل بناؤه على الملك، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع، ثبت الخيار قطعا، ثم ينعتق عليه (5) بافتراقهما. وإن قلنا