الرابعة من تكميل ما سبق الفرق بين السبب والشرط، مع توقف الحكم عليهما - كما في اعتبار النصاب والحول، مع أن النصاب يسمى سببا، والحول شرطا - هو: أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها، قلنا الجميع علة، فلا نجعل بعضها شرطا، وبعضها علة، كترتب القصاص على القتل العمد العدوان، لان الجميع مناسب في ذاته. وإن كان البعض مناسبا في ذاته، والآخر مناسبا في غيره، سمي الذاتي سببا، والغيري شرطا، كالنصاب، فإنه مشتمل على الغنى، ونعمة الملكية في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملكية، بالتمكن من التنمية (1) طويلا.
الخامسة الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة: أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف رتب على كل وصف منها بانفراده، فهي علل، كأسباب الوضوء، وإجبار البكر الصغيرة، فان الصغر كاف إجماعا، والبكارة