مصلحة من مصالح المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما، أو من أحدهما على ذلك (1)، كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة.
لان جلب الغنم ودفع الغرم، ويبعث العزم على ذلك، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
الثالثة: الأجرة على الإمامة، يلزم منها (2) ذلك المحذور، لان الصلاة نفع له، فلو أخذ عنها عوضا، لاجتمع العوضان له.
وخرجوها: على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين، وهو مغاير للصلاة (3). ومنهم من اعتبر الاذان (4)، فيجعل الأجرة عليه خاصة، لأنه غير لازم له، فصحت الأجرة عليه.
وهذه الصور (5) في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة، كما ترى، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة، لأنه لاعمل زائدا على الصلاة الواجبة، ولما ذكروه من اجتماع العوضين.
قاعدة [285] كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، ولا تتم إلا بها، إلا أن يسهو عنها، فان كانت ركعة أو ركعتين، فلا بدل لها،