كالبيع، وعلى ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع، أو يستفسر ويقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين (1)؟
ووجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقر له.
قاعدة [271] كل من أنكر حقا لغيره، ثم رجع إلى الاقرار، قبل منه (2).
ووقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير أذني وقد أبطلته، ثم رجعت إلى الاقرار (3). أو: انقضت عدتي قبل الرجعة، ثم رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع، لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا، والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة [272] كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.
وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لان وارثه يقوم مقامه، على الأقرب (4).