القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
الكامل في العلم.
ولابد في الايمان كلها من القصد عندنا، وإن كانت بلفظ صريح.
قاعدة (١) [٢١٢] النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام.. وتعيين المعتق، والمطلقة، والفريضة المنوية.. وتعيين أحد معاني المشترك.. وفي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، كقوله: والله لأصلين، وعنى به ركعتين، أو: لا كلمت (٢) رجلا، وعنى به زيدا.. وتخصيص العام، مثل: والله لا لبست ثوبا، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.
ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب، كالعقود والايقاعات (٣) ولو قال: لا أكلت، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده، أو في وقت بعينه إذا قصده، لان اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل ذلك في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ (٤)، مع قوله في الآية الأخرى:
﴿إلا كانوا عنه معرضين﴾ (5) أي: لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو،

(١) في (ح): فائدة.
(٢) في (أ) و (م): لاكلمن.
(٣) تحدث القرافي عن هذه القاعدة بشكل موسع. انظر: الفروق:
٣ / ٦٤ - ٧٣.
(٤) الأنبياء: ٢.
(٥) الشعراء: ٥.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست