وغير المدخول بها، عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته سنين، فحضر، ثم طلقها قبل المسيس.
وقال بعض العامة (١): إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص، لأنا نعلم يأسها بعدها، وقد قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض...﴾ (2) الآية، رتب الاعتداد على اليأس، فلا يحصل قبله، كسائر الأسباب والمسببات.
وهذا غير مستقيم، لأنه لا نعلم (3) بمضي هذا القدر يأس المرأة، كيف وقد تبقى سنين بغير حيض ثم تحيض؟
قاعدة (4) [196] الفرق بين العدة والاستبراء (5): أن العدة (6) تجامع العلم ببراءة الرحم، بخلاف الاستبراء. ومن ثم لم يستبرأ الصغيرة، ولا اليائسة، ولا الحامل من زنا، ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها، ولا أمة المرأة، على الأظهر.
ولو كان البائع محرما للأمة، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع، على خلاف فيه (7)، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء، صونا للمسلم