القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
وغير المدخول بها، عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته سنين، فحضر، ثم طلقها قبل المسيس.
وقال بعض العامة (١): إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص، لأنا نعلم يأسها بعدها، وقد قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض...﴾ (2) الآية، رتب الاعتداد على اليأس، فلا يحصل قبله، كسائر الأسباب والمسببات.
وهذا غير مستقيم، لأنه لا نعلم (3) بمضي هذا القدر يأس المرأة، كيف وقد تبقى سنين بغير حيض ثم تحيض؟
قاعدة (4) [196] الفرق بين العدة والاستبراء (5): أن العدة (6) تجامع العلم ببراءة الرحم، بخلاف الاستبراء. ومن ثم لم يستبرأ الصغيرة، ولا اليائسة، ولا الحامل من زنا، ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها، ولا أمة المرأة، على الأظهر.
ولو كان البائع محرما للأمة، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع، على خلاف فيه (7)، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء، صونا للمسلم

(١) هو القرافي في / الفروق: ٣ / ٢٠١ - ٢٠٢.
(٢) الطلاق: ٤.
(3) في (ح) و (أ): لا يعلم.
(4) في (ح): فائدة.
(5) انظر في هذا الفرق: القرافي / الفروق: 3 / 203 - 205.
(6) في (م) زيادة: لا، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(7) المشهور لدى المالكية وجوب الاستبراء. وقال: أشهب بعدم وجوبه. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 204.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست