الثاني: من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل، وهو: الأمي واللاحن، والخنثى، والمرأة، والموؤف اللسان، والصبي المميز.
الثالث: من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو: العبد، مستثني منه الجمعة على قول (1)، وكذا الأجذم، والأبرص، والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة (2).
الرابع: من تكره إمامته، كالأجذم، والأبرص، والمتيمم بالمتطهرين، والمسافر بالحاضرين، ومن يكرهه المأموم.
الخامس: من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والمكفوف، ومراتب: الأقرأ والأفقه.. إلى آخرها.
السادس: من تجب إمامته وتقديمه، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه، وهو: إمام الأصل عليه السلام، إلا لعذر.
السابع: من تستحب إمامته، وهو ما عدا هذه الاقسام.
قاعدة (3) كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر، فقد