أسلم، ثم أصاب السهم إنسانا، أن على عاقلته المسلمين، ويكتفى باسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.
أما الدية، فالاعتبار بها حال التلف، فلو رمى حربيا أو مرتدا، ثم أسلم، فأصابه السهم في حال إسلامه، وجبت الدية.
الثامنة كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لان عمده خطأ. وقيل (1): في الأعمى كذلك، ولم يثبت. وإلا (2) جناية الصبي على صيد في الاحرام، أو فعل بعض محظوراته، فإنه يلزم الولي (3).
التاسعة كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش، تحقيقا، كما في الرقيق، وتقديرا، كما في الحر.
والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد،