القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٢
الثانية أموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:
كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم (1).
الثالثة كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول (2).
وقيد (3) (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.
الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص (4). ولها موارد (5):

(١) انظر هذه المواضع: في / الأشباه والنظائر، للسيوطي، ٥١٩ (نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره).
(٢) انظر: الشيرازي / المهذب: ٢ / ٢٤١، وابن قدامة الكافي: ٣ / ٣٠٨.
(٣) في (ح): وقيدنا.
(٤) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: ١٨ / 189، باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.
(5) ذكر ابن رجب في قواعده: 377 - 298، القاعدة الستون بعد المائة، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست