الثانية أموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:
كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم (1).
الثالثة كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول (2).
وقيد (3) (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.
الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص (4). ولها موارد (5):