القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
البائع وطأها لتكذيبه في الشراء، أو أخذها، فله دفعه عنها. وهذا المثال ليس من باب الانكار (1)، بل من باب الدفاع عن المال والبضع (2).
(الثاني): يجبان (3) على الفور إجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر، أو ترك معروف واجب، أنكر عليهم جميعا بفعل واحد، أو قول واحد، إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل: لا تزنوا صلوا.
(الثالث): الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان، ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا إنزال ضرر، لان الضرر حرام، فلا يكون بدلا عن المكروه، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا، ولا يعتقد مباشره قبحه ولا حسنه مع تقارب (4) المدارك، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف، كاعتقاد الحنفي (5) شرب النبيذ، فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
(الرابع): لو أدى الانكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،

(1) خلافا لبعض العلماء، فقد جعله مثالا للانكار. انظر:
القرافي / الفروق: 4 / 257.
(2) انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في / قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 1 / 121 - 122.
(3) أي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(4) في (ح): تفاوت. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
4 / 257.
(5) في (م): الحنبلي. وما أثبتناه هو الصواب.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست