البائع وطأها لتكذيبه في الشراء، أو أخذها، فله دفعه عنها. وهذا المثال ليس من باب الانكار (1)، بل من باب الدفاع عن المال والبضع (2).
(الثاني): يجبان (3) على الفور إجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر، أو ترك معروف واجب، أنكر عليهم جميعا بفعل واحد، أو قول واحد، إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل: لا تزنوا صلوا.
(الثالث): الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان، ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا إنزال ضرر، لان الضرر حرام، فلا يكون بدلا عن المكروه، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا، ولا يعتقد مباشره قبحه ولا حسنه مع تقارب (4) المدارك، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف، كاعتقاد الحنفي (5) شرب النبيذ، فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
(الرابع): لو أدى الانكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،