كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر، قد يكون بما (1) له مدخل ظاهر في العوضين، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون مما يتسامح به لقلته، كأس الجدار، وقطن الجبة، وهو معفو عنه إجماعا. وكذا اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة، والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بغير ضميمة (2).
قاعدة [200] المصالح على (3) ثلاثة أقسام:
ضرورية، كنفقة الانسان على نفسه.
وحاجية، كنفقته على زوجته.
وتمامية، كنفقته على أقاربه، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق:
والأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
والسلم من التمامية، لأنه من تمام المعاش. وكذلك المزارعة،