وأما المتعة، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان كلا من الزوجين ينتظره، (فلا تعظم فيه الشحناء) (1). هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه (2).
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته (3) على أمته، أو للوثوق بعدله، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر، إكراما له.
قاعدة [192] يحرم على الرجل نسبا (4): أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل. ويحرم عليه مثله رضاعا.
و [يحرم] بالمصاهرة: أصول زوجته مطلقا، وفصولها مع الدخول.
و [يحرم] جمعا: الأختان مطلقا، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما بالوصفين، إلا مع رضاهما. و [يحرم] على المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
ويحرم الزنا السابق، ووطئ الشبهة، ما حرمه الصحيح.. واللواط:
أم الموطوء فعالية، وابنته فنازلة، والأخت فحسب.. واللعان وشبهه.. وطلاق التسع للعدة.