فائدة استثني من هذه القاعدة (1):
ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد، والتنزيه، وصفات الكمال.
وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب، كالاقرار بصيغة الجمع، فإنه يحمل على أقل مراتبه.
والفرق: أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن، والأصل براءة ذمة المقر، قال الله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) (2)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا أحصي ثناء عليك) (3) والباقي هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول: محل النزاع هو الجاري على الأصل، وكذلك الاقرار، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها.
قاعدة [161] قد تقدم تقسيم الحقوق (4)، ويزيد هنا: أن المراد بحق الله تعالى،