بالمحرم، فيجتنبه، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب (1).
وفصل بعضهم (2): بالقدرة على الفداء، فيأكل الصيد، وإلا الميتة.
والنجس يجتنب، لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها (3)، كان أولى بها من صاحب السفينة، لان حوزه أخص من حوز صاحب (4) السفينة، لان حوز السفينة يشمل هذا وغيره، وحوز السمكة يختص به (5) قاعدة [170] المتناول المغير للعقل، أما أن تغيب معه الحواس الخمس، أو لا، والأول (6)، هو المرقد. والثاني، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين له، أولا، والأول المسكر، والثاني المفسد للعقل. كالبنج والشوكران (7).