الأولى ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: قتل الحربي إذا لم يسلم، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها إذا أصر، والحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه - وفي اشتراط قتله الغير خلاف (1) - والزاني المحصن، والزاني بالاكراه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله (2)، وإن كانوا غير مستحقين لولاه.
والحرام: قتل المسلم بغير حق، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
والمكروه: قتل الغازي أباه.
والمستحب: قتل الصائل (3) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم (4). والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع