الحكم، (من حيث) (1) استعمال المكلف. فموضوع الحكم: هو فعل المكلف في النجس والطاهر.
وربما قيل: النجاسة: معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول، لعينه.
وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا، وإلا لعمت النجاسة الأجسام، بل لمعنى قائم به، من قذارة، أو إبعاد عن الحرام.
وقوله (لعينه): احترازا عن الأعيان المغصوبة: فإنه يجب اجتنابها في الصلاة، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف (التناول) تحقيقا للخاصة (2)، لان لقائل أن يقول، أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام، والحدث، والفعل الكثير، والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد، إلا أن هذه لا تدخل (3) في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا (4) لبيان محل إيجاب الاجتناب.
قاعدة [176] الحدث هو: المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.
ويطلق [أيضا]: على نفس السبب الموجب للوضوء (5).